مجتبى ملكى اصفهانى

48

فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى )

استحباب به عنوان « حكم » رجوع شود . استحسان - معناى لغوى استحسان : استحسان در لغت يعنى نيكو شمردن شىء ؛ خواه شىء از امور حسى باشد يا از امور معنوى . « 1 » - معناى اصطلاحى استحسان : عبارتهاى مختلف و گاه متضادّى در تعريف اصطلاحى استحسان بيان شده است كه مهم‌ترين آنها چهار عبارت است . 1 - استحسان يعنى : عمل به دليل قوىتر يا عدول از قياسى به قياس قوىتر و يا تخصيص قياسى با قياس قوىتر . « 2 » 2 - دليلى كه در ذهن مجتهد منقدح مىشود . ولى نمىتواند آن را اظهار

--> اصول الفقه مظفر ، ج 1 ، ص 147 ؛ مبادى العربية ، ج 4 ، ص 323 ؛ المستصفى ، ج 2 ، ص 74 ؛ الاحكام آمدى ، ج 2 ، ص 492 ؛ النحو الوافى ، ج 2 ، ص 293 ؛ تمهيد القواعد ، ص 192 . ( 1 ) الاصول العامة ، ص 361 ، نقل از سلم الوصول . ( 2 ) انّه عبارة عن العدول عن موجب قياسى الى قياس اقوى منه . الاحكام آمدى ، ج 2 ، ص 392 . - انّه العدول من قياس الى قياس اقوى منه و تخصيص قياس باقوى منه . الموافقات ، ج 4 ، ص 148 . - و النوع الآخر هو الدليل الّذى يكون معارضا للقياس الظاهر . . . ثمّ استحسان العمل باقوى الدليلين ، لا يكون من اتباع الهوى و شهوة النفس فى شىء . المحرّر ، ج 2 ، ص 148 . اصول السرخسى ، ج 2 ، ص 201 .